الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- مصاريف طباعة آراء المجلس ودراساته وتقاريره، ونشرها، مصاريف اقتناء الوثائق التي تفيد أشغال المجلس، التعويضات التي تمنح أعضاء المجلس والخبراء المكلفين بإنجاز أشغال خاصة ترتبط بنشاط المجلس. / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417