مرسوم تنفيذي رقم 96-310
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-310 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمقطع جديد في نهايتها يحرر كما يأتي :
" المادة 4 :
- ممثلين ( 2 ) لأصحاب العمل تعينهما المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني".