الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 4
تسليم مانح الامتياز الأراضي المكتسبة والمنشآت الكبرى التي أنجزها.
يكون تسليم الأراضي التي اكتسبها مانح الامتياز والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي أنجزها والمذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية إلى صاحب الامتياز بموجب محاضر تصحب بكشوف وصفية وجميع المخططات الضرورية لبيان حدود الامتياز وقوام المنشآت الكبرى والتجهيزات الملحق (2).
وبمقتضى هذه المحاضر، يقرّ صاحب الامتياز باطلاعه التام على الأراضي والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي سلمت له ويمتنع في المستقبل عن تقديم أي احتجاج المانح الامتياز، غير أنه يمكنه أن يبدي في المحاضر التحفظات التي يراها مفيدة، وترفق :
المستندات المعدة على هذا المنوال بدفتر الأعباء هذا عند التسليم.