مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
المادة 4
تنشر اتفاقية منح الامتياز ودفتر الأعباء المتعلّق بها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.