الفصل الأول — طبيعة الامتياز
المادة 3
إعداد المشاريع والمصادقة عليها 1.3 - بالنسبة للمقاطع التي تقع بين ..... يتم تسليم دراسات التعريف والدراسات الخاصة بالمشاريع التمهيدية الموجزة والمفصلة التي يعدها مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي يتولى مهمة ضبط التفاصيل التي قد تكون ضرورية وتتعلّق بأنظمة رسوم المرور ومشاريع إعادة ربط طرق المواصلات وكذا عمليات التكييف المطابقة لما جرت به العادة والتي يرى مانح الامتياز ضرورة إضافتها بعد الاستماع إليه. 2.3 - يمكن أن يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز طلبات تعديل أو عدم الالتزام بالتعليمات أو المعايير .
التي طبقت في المشروع. يجب أن تتضمن هذه الطلبات تبريرات تقنية ومالية للتعديلات أو عدم الالتزام المطلوب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى إجراءات الاستغلال الخاصة التي قد تبدو ضرورية بسبب عدم الالتزام المطلوب.