الفصل الأول — طبيعة الامتياز
المادة الأولى
وعاء الامتياز.
يسري الامتياز على جميع الأراضي والمنشآت الكبرى الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع وصيانتها واستغلالها كما هو محدد في المادة الأولى من الاتفاقية. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 كما يسري على جميع التجهيزات الملحقة الضرورية مباشرة للطريق السريع ولخدمة المستعملين والمنجزة لهدف تحسين الاستغلال.
يقوم صاحب الامتياز ببناء أجزاء الطرق التي يقطعها الطريق السريع وصيانتها حتى وإن كانت لا تشكل جزءا منه، وكذلك الحال بالنسبة للمحولات الرابطة بين الطرق السريعة التي بناها ويصونها ويستغلها صاحب الامتياز.
يكتسب مانح الامتياز الأراضي الضرورية للامتياز ويضعها تحت تصرف صاحب الامتياز. وكذلك الحال بالنسبة للأراضي اللازمة لإعادة ربط الطرق والتي لا تعتبر جزءا من الامتياز.
تعد كل أملاك منقولة أو عقارية تابعة لصاحب الامتياز ومستعملة مباشرة لاستغلال الامتياز، جزءا من الامتياز ( بما فيها الحظائر وورشات العمل التابعة لصاحب الامتياز ما لم يوجد اتفاق كتابي ومصادق عليه بنفس الأشكال الواردة في دفتر الأعباء هذا.