مرسوم تنفيذي رقم 96-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 166 و 167 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يخضع إنجاز الطرق السريعة وملحقاتها وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها و / أو توسيعها إلى منح الامتياز كما ينص عليه هذا المرسوم.