مرسوم تنفيذي رقم 96-303
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع البنزين الممتاز والعادي كما يأتي :
وحدة سعر البيع المنتوجات الكيل على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع ( دج) إلى معيد البيع إلى المستهلكين و/أو المستعملين البنزين الممتاز هكتولتر 1645,00 البنزين العادي هكتولتر 1445,00 تشمل هذه الأسعار جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول