مرسوم تنفيذي رقم 96-302
· ج.ر عدد 53 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. 9
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
السعر عند الخروج من حدود ربح التوزيع المنتوجات معامل البوتان البروبان غاز البروبان المميع سائبا غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز
- بنزين عاد غاز أويل فيول ثقيل