مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الثاني — التعيين في وظائف خارج السلم
المادة 9
يعيّن نائب الرئيس والناظر العام من جهة، ورئيس الغرفة من جهة ثانية، ورئيس الفرع أو الناظر المساعد من جهة ثالثة، على التوالي من بين قضاة مجلس المحاسبة المصنفين في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة خارج السلم.