مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 7
تخص الخبرة المهنية المطلوبة لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ميادين الحقوق والتسيير أو الرقابة المالية والميزانية والمحاسبية، أو كل نشاط آخر يرتبط بمهام مجلس المحاسبة.