الفصل الأول — توظيف قضاة مجلس المحاسبة
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يقترح في حدود 10% من المناصب المالية الواجب شغلها تعيين قضاة في :
- مجموعة رؤساء الغرف، أساتذة التعليم العالي،
- مجموعة رؤساء الفروع، حاملي دكتوراه الدولة، مجموعة المستشارين الأولين، حاملي الماجستير منذ ست ( 6 ) سنوات على الأقل.
يجب أن تتوفّر لدى أساتذة التعليم العالي وحاملي شهادة دكتوراه دولة أو ماجستير، المذكورين أعلاه، خبرة مهنيّة مدتها عشر ( 10 ) سنوات على الأقل.