الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 34
تودع الترشيحات لانتخاب الأعضاء المنتخبين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة لدى مكتب التصويت المكلف بمتابعة إجراء العمليات الانتخابية.
يتكون هذا المكتب من أعضاء مجلس القضاة الآتين :
- الناظر العام، رئيسا، رئيس الغرفة المنتخب، نائب رئيس
- المستشار المنتخب الأصغر سنا، أمينا، المحتسب المنتخب الأكبر سنا ، فارز الأصوات.
يجرى الانتخاب بمقر مجلس المحاسبة وبورقة سرية.
يحدد رئيس مجلس المحاسبة بقرار، الكيفيات الأخرى لتنظيم الانتخابات وإجرائها، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات الأولى لمجلس القضاة.