الفصل السادس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 32
يمكن تعيين الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة 7 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، الذين يستوفون شرط الشهادة المقرّر في المادة 29 من الأمر نفسه بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة وبصفة :
مستشارين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة مستشارين أولين في مهمة ظرفية إذا توفرت لديهم خبرة مهنية مدتها عشرون ( 20 ) سنة مكتسبة بعد الحصول على الشهادة.
تخفض مدة الخبرة المهنية حسب نفس الشروط المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم.
ويوضعون في وضعية انتداب بالنسبة لسلكهم الأصلي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
كما يخضعون لنفس الالتزامات ويتمتعون بنفس الحقوق المرتبطة بقضاة مجلس المحاسبة مع مراعاة الأحكام الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 7 من الأمر المذكور أعلاه.