الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 31
في انتظار تنفيذ أحكام المادتين 4 و 5 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 المذكور أعلاه:
يجلس بمجلس قضاة مجلس المحاسبة بصفة نائب رئيس وناظر عام على التوالي نائب الرئيس والمراقب العام الممارسان بتاريخ صدور هذا المرسوم، ينتخب رئيس الغرفة ورئيس الفرع اللذان يجلسان بمجلس قضاة مجلس المحاسبة على التوالي من بين رؤساء الأقسام ورؤساء قطاعات الرقابة الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم. 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية