الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 30
إذا استحال شغل إحدى الوظائف المطابقة للمجموعات الرابعة والثالثة والثانية خارج السلم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 أعلاه، يمكن رئيس مجلس المحاسبة لغاية 31 ديسمبر سنة 1997 وبالنظر إلى كفاءة المعنيين وقدراتهم أن يقترح تعيين :
- رؤساء الفروع من بين القضاة المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية عامة مدتها عشر ( 10 ) سنوات لدى مجلس المحاسبة أو أربع ( 4 ) سنوات في الرتبة الأولى. ويتم اختيار النظار المساعدين من بين القضاة الذين يستوفون الشروط نفسها،
- رؤساء الغرف من بين القضاة المصنفين في المجموعة الرابعة خارج السلم، نائب رئيس مجلس المحاسبة من بين القضاة المصنفين في المجموعة الثالثة خارج السلم. ويتم اختيار الناظر العام من بين القضاة أنفسهم.