مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
يرسم قضاة مجلس المحاسبة المدمجون بصفة متربصين طبقا للمادة 25 أعلاه، إذا اعتبرت كيفية أدائهم الخدمة مرضية، بمجرد قضائهم فترة تربص مدتها سنة واحدة ابتداء من تاريخ توظيفهم.