مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
يدمج أعضاء مجلس المحاسبة في الدرجة المماثلة للدرجة الأصلية المكتسبة، عند تاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، مع الإبقاء على الأقدمية التي لم تحتسب.
يسري مفعول هذه الإدماجات ابتداء من التاريخ السالف الذكر .