الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
إن أعضاء مجلس المحاسبة المدمجين تطبيقا للمادة 25 أعلاه في مجموعات الرتبتين الأولى والثانية والذين تعتبر كيفيّة أدائهم الخدمة مرضية وبقطع النظر عن إجراءات التسجيل في قائمة التأهيل بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا يمكن ترقيتهم إلى المجموعة التي تعلو مباشرة المجموعة التي تم إدماجهم فيها إذا استوفوا بتاريخ صدور الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه شروط الأقدمية الدنيا المحدّدة في هذا المرسوم للترقية.