مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 17
يستفيد قضاة مجلس المحاسبة، عند ترقيتهم في المجموعة أو الرتبة الجديدتين، الراتب القاعدي المخصص لهذه المجموعة أو الرتبة الجديدة، ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في المجموعة أو الرتبة السابقة.
ويصنّفون في الدرجة ذات الرقم الاستدلالي الذي يساويها أو يعلوها مباشرة.