الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 16
عندما يثبت قاضي مجلس المحاسبة تأهيلا خاصا، يمكنه بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة أن يستفيد ترقية استثنائية مرة واحدة فقط، خلال مساره المهني.
يقيم هذا التأهيل استنادا إلى قيمة المعني بالأمر المهنية، وكيفية أدائه الخدمة، وأقدميته العامة المكتسبة لدى مجلس المحاسبة و/أو في القطاع العمومي، والشهادات الجامعية في الدراسات العليا المتحصل عليها عند الاقتضاء في المواد المرتبطة بمهام مجلس المحاسبة. 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يصدر رئيس مجلس المحاسبة هذه الترقية بقرار بعد إبداء مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيا موافقا.