مرسوم تنفيذي رقم 96-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 13
يسجل في قائمة التأهيل، قضاة مجلس المحاسبة المرسمون الذين يستوفون شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
تتم ترقية القضاة المعينين في وظائف خارج السلم إلى المجموعة العليا مباشرة في المدة الدنيا ولو بالزيادة عن العدد عند الاقتضاء.