الفصل الثالث — الترفيع والترقية 1 - الترفيع :
المادة 11
تشتمل كل مجموعة على عشر (10) درجات.
وتطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة المهنية عن مدة العمل داخل مجموعة الرتبة المعنية، وتتجسد في زيادة رقمية استدلالية.
تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية 2 % عن كل سنة ممارسة. 2 الترقية :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة
(12) درجة". ...................(الباقي بدون تغيير).....................