مرسوم تنفيذي رقم 96-298
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة 7
يؤخذ بعين الاعتبار، قصد تحديد مبلغ علاوة الدراسة، المبلغ أو الدخل الشهري الذي يدفعه المستخدم أو المتقاضي بعنوان الشهر الأول من السداسي الثاني من السنة المدنية.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)