مرسوم تنفيذي رقم 96-298
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة 5
لا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ولا يخول الحق في ذلك إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 15.000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)