مرسوم تنفيذي رقم 96-298
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة 4
يرفع المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار أربعمائة دينار ( 400 دج) عن الطفل المتمدرس الواحد في حدود خمسة
(5) أطفال مستفيدين. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417