مرسوم تنفيذي رقم 96-298
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة 2
يرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار ثلاثمائة دينار (300 دج) عن الطفل الواحد في حدود خمسة (5) أطفال مستفيدين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 2 إلى 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.