مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 9
، تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع فرادي أو جماعات، وذلك في إطار أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
لا تمنح هذه الإعانة إلا مرة واحدة وعند انطلاق المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع.