مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
المادة 6
تدرس طلبات التمويل البنكية المحتمل إقامتها، زيادة على مساهمة الشاب صاحب المشروع في رأس المال وعلى الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لضمان إنجاز الاستثمارات، في كل الأحوال عن طريق النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض.