المادة 3
يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على المبلغ المقرر استثماره. ويحدّد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه، المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليون (1) دينار جزائري، ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما، المستوى الثالث : 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري أو يساويها،
- المستوى الرابع : 20 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري، ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها.