مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 15
يجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب صاحب المشروع كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه.
وتحتفظ الوكالة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي