الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 12
يحدد معدل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب صاحب المشروع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
– 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري
- %50 %50 من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما ينجز الشباب مشاريع استثماراتهم في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90% و 75% من المعدل المدين الذي تطبقه المؤسسات الائتمانية.
ولا يتحمل مستفيد القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.