الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 11
يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي : / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه نسبة %25% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون (1) دينار جزائري أو يساويه
- نسبة 20% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليون (1) دينار جزائري ويقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- نسبة 15% من الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ينجزه الشاب صاحب المشروع عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن أربعة (4) ملايين دينار جزائري أو يساويها.