مرسوم تنفيذي رقم 96-296
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء 12
المادة 17
يوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.