مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 5
يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.
و يمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار من مجلسها التوجيهي.