الفصل الأول — الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين
المادة 3
تجتمع الجمعية العامة المحلية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي، كما يمكنها الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيس مجلس النقابة المحلّي أو بطلب من ثلثي ( 3 2 ) أعضائه أو باستدعاء من رئيس المجلس الوطني للنقابة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ....... ( بدون تغيير حتى) المحلي.
ويمكنها الاجتماع، في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسي مجلس النقابة المحلي أو الوطني، بمبادرة منهم، أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة المحلية".