الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 32
يتم تنصيب الهيئات الأولى لنقابة المهندسين المعماريين طبقا لأحكام المواد 55 و 56 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 32 : عندما يستحيل على المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ممارسة صلاحياتها، لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة وطنية تتكون من خمسة عشر
(15) عضوا من بين المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، وتكلف بتنظيم الانتخابات المحلية والمؤتمر الوطني الذي يقوم باستدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية.
وفي هذه الحالة، يمكن الجمعيات العامة الانتخابية للهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إجراء الاقتراع، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين".