مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 31
يزود المجلس الوطني للنقابة بكتابة دائمة.
تحدد تشكيلة الكتابة الدائمة ونظام أجورها عن طريق النظام الداخلي للمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين .