مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 30
في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس الوطني للنقابة أمام استحالة العمل، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة تتكون من خمسة (5) أعضاء تابعين للمجالس المحلية.
تتكفل هذه اللجنة بتنظيم الانتخابات في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما وتضمن مهام تسيير المجلس الوطني للنقابة خلال هذه المرحلة.