مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 24
يتكون المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الذي يدعى في صلب النص المجلس الوطني للنقابة من أربعة عشر (14) عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضاء المجالس المحلية لمدة أربع
(4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
ينتخب من بين أعضائه :
رئيسا،
- كاتبا عاما،
- أمينا للخزينة.