مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الثالث — المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 22
ينتخب أعضاء المجلس الوطني بموجب الاقتراع السري والمباشر .
يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات، ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة.
وفي حالة تساوي الأقدمية بين المترشحين، تجري عملية السحب بالقرعة.