مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
الفصل الثالث — المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين
المادة 19
يتكوّن المؤتمر الوطني للمهندسين المعماريين من أعضاء المجالس المحلية وأربعة (4) ممثلين تنتخبهم الجمعيات العامة المحلية وأعضاء المجلس الوطني للنقابة.