مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 17
يعين المجلس الوطني، في حالة الاستقالة الجماعية التي تجعل المجلس المحلي للنقابة أمام استحالة العمل، مكتبا يتكون من خمسة (5) مهندسين معماريين مسجلين في الجدول الوطني.
يكلف هذا المكتب بتنظيم انتخابات خلال أجل تسعين (90) يوما.
ويضمن مهام تسيير المجلس المحلي حتى انتخاب المجلس المحلي للنقابة الجديد.