مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 13
لا تصح مداولات المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين إلا بحضور الأغلبية البسيطة من أصوات أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس المحلي مرة ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وتصح المداولات في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه