مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 11
ينتخب أعضاء المجلس المحلي بالاقتراع السري المباشر.
يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
في حالة تحصل اثنين أو عدة مترشحين على نفس العدد من الأصوات ينتخب أقدمهم في ممارسة المهنة.
وفي حالة تساوي الأقدمية بين اثنين أو عدة مترشحين تجري عملية السحب بالقرعة.