مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 9
يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول بالنسبة لجميع المبالغ المقبوضة.
يعد، عند الاقتضاء، كل وصل في نسختين بلونين مختلفين، نسخة تسلّم إلى الزبون، وتستعمل الثانية كنسخة أصلية.