مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 7
ينبغي أن يتضمن دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي البيانات الآتية : .
- رقم الترتيب،
- اسم الزبائن،
- تاريخ الترجمة ومكان التنقل،
- كلفة الترجمة أو الأتعاب مصاريف النقل الضرورية لتنقلات المترجم الترجمان الرسمي.