مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 6
يجب أن تدون في دفتر التسجيل والطابع، ما يأتي :
أ - اسم الزبون،
ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها بعنوان التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، ويقيد هذا المبلغ في جدول "القرض". 4 ينبغي أن تقيد قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في جدول "المديونية" :