الفصل الثالث — كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي
المادة 17
يمكن النواب العامين ووكلاء الجمهورية، لأسباب قاهرة، تسخير أي مترجم ترجمان رسمي لممارسة مهمته لمدة محدودة خارج مكان إقامته، ويتعين عندئذ الإشارة إلى هذه الأسباب ضمن أمرهم الذي يتضمن زيادة على اسم المترجم - الترجمان الرسمي، طبيعة الترجمة الشفاهية أو الكتابية وبيانات المكان الذي ينبغي أن تتم فيه الترجمة.
في هذه الحالة لا يترتب على المساعدة التي يقدمها أي مترجم - ترجمان رسمي أية زيادة في مبلغ الأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم.