مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثالث — كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي
المادة 16
عندما يقدم المترجم - الترجمان الرسمي نسخة من ترجمة غير مصادق عليها ودون أي / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه طابع رسمي، يخصص لهذه النسخة رسم ثابت بالنسبة لكل دفتر من دفاتر الحسابات على أساس صفحة من 30 سطرا و من 18 إلى 25 مقطعا لفظيا في السطر الواحد وباستثناء الدفتر الأول الذي يساوي نصف قيمة الترجمة الأولى.
إذا كانت النسخة موقعة قانونا تطبق أحكام المادة 15 أعلاه .